علي أصغر مرواريد
363
الينابيع الفقهية
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان أشبههما الجمع . ولا يجب الرجم بالزنى بالصغيرة والمجنونة ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير ، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم . ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة - والبكر من ليس بمحصن وقيل : الذي أملك ولم يدخل - ولا تغريب على المرأة ولا جز . والمملوك يجلد خمسين ذكرا كان أو أنثى محصنا أو غير محصن ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب . ولو تكرر الزنى كفى حد واحد ، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة وقيل : في الرابعة ، وهو أحوط . والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم . ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز . ويرجم المريض والمستحاضة ولا يحد أحدهما حتى يبرأ ، ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد . ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ، ولا يقام في الحر الشديد ولا البرد الشديد ولا في أرض العدو ولا على من التجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة ، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه . وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا . ويدفن المرجوم إلى حقوية والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أعيد ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد . ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان